552

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

[٢٥٧-] قلت لأحمد بن محمد١: الرجل يؤم قومًا٢ وفيهم من يكره (ذلك) ٣؟
قال: إن٤ كان رجل رجلان٥ فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه٦.
قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم٧.

(بن محمد) ساقطة من ع.
٢ في ع (القوم) .
٣ في ظ (ذاك) .
٤ في ع (اذا) .
٥ في ع (رجلين) .
٦ قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: (في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) . سنن الترمذي ٢/١٩٢، وانظر: شرح السنة ٣/٤٠٤، المغني ٢/٢٢٩.
والمذهب: كراهة الإمامة لقوم أكثرهم كارهون للإمام، وعليه جماهير الأًصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تفسد صلاته. فإن كرهه نصفهم فلا تكره إمامته وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره.
قال ابن قدامة: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم؛ إزالة لذلك الاختلاف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٧٣، ٢٧٤، المغني ٢/٢٢٩، الفروع ١/٤٧٩، ٤٨٠.
٧ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٩٢، شرح السنة ٣/٤٠٤

2 / 610