485

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قال إسحاق: إذا فعله الإمام١ وكان محاربًا٢ جاز.
[٢٠٦-] قلت: في الفجر؟
قال: أما الفجر فإن٣ ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس٤.

١ في ع (امام) .
٢ محاربًا: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محاربًا: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس ١/٢٠٥.
٣ في ع (إن) بإسقاط الفاء.
٤ تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.
نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص٩١، ٩٨ (٣٢٣، ٣٤٥) وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٨، ٥٠١)، وأبو داود في مسائله ص٣٩.
والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.
انظر: المغني ٢/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٤١٥، الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥.

2 / 543