471

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
[١٩٥-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها١ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه٢ إلا وراء الإمام.

(فيها) . ساقطة من ع.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٧ (٢٥٥، ٢٧٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٥١، ٥٢ (٢٤٥، ٢٤٨، ٢٤٩) وأبو داود في مسائله ص٣٢.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين.
وعنه: ليست ركنًا، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها. وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١١٧، المغني ١/٤٨٥. الإنصاف ٢/١١٢

2 / 529