469

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
تنزيل١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء

١ هي سورة السجدة وأولها (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) .
٢ نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٢، ٧٧، ٧٨ (٢٥٥، ٢٥٧، ٢٧٦، ٢٧٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٥٠) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.
وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٨، المبدع ٢/٥١، ٥٢، الفروع ١/٣١٦، ٣١٧.

2 / 527