424

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

(له) ١ أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.
قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم٢ لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين٣ [ظ-٨/أ] فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي.
فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسًا٤.
[١٦٤-] قلت: ابن عمر ﵄ ٥ قال: لقد قتل عثمان وما أحد

(له) إضافة من ع.
٢ في ع (صلاتهم) بإسقاط الكاف.
٣ في ع (المقيم) بالإفراد.
٤ انظر قول إسحاق: في المجموع ٤/٢٤٠، المغني ٢/٢٨٤.
﵄ إضافة من ع.

2 / 482