382

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء؟
قال: نعم٣.
قال إسحاق: كما قال٤. وجمعهما٥: أن يؤخر المغرب قليلًا،

١ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٨٢.
٢ في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.
٣ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل ٧٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.
انظر: الإنصاف ٢/٣٣٧، الفروع ١/٥٢٥، المبدع ٢/١١٨.
٤ انظر قول إسحاق في الأوسط ٢/٤٣٠، المغني ١/٢٧٤.
٥ في ع (وجمعها) .

2 / 439