357

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكًا ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟
فيقول: لا١.
فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟
فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.
فيقال له٢: فافترى٣ في الصلاة على آخر أو سب٤ آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا٥ بعضهم بعضًا، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه٦؟

١ انظر: البناية في شرح الهداية ١/٢٢٧، وفتح القدير ١/٥١، ٥٢، وتحفة الفقهاء ١/٢٤.
٢ في ع (لهم) .
٣ افترى: الفرية الكذب، يقال فرى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه.
انظر: القاموس المحيط ٤/٣٧٣، الصحاح ٦/٢٤٥٤.
٤ السب: الشتم، مصدر سبه يسبه سبًا، شتمه.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٤٣٠، لسان العرب ١/٤٥٥.
٥ هجا: هجاه يهجوه هجوًا وهجاء، شتمه وعدد معايبه بالشعر، وهو خلاف المدح.
انظر: مجمل اللغة ٣/٩٠٠، لسان العرب ١٥/٣٥٣..
٦ في ع (عليه الوضوء) بالتقديم والتأخير.

2 / 414