353

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وغيره١.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٢ من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء٣ مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان يتوضأ منه رواه الثقتان٤

١ روى أبو داود في سننه عن جابر ﵁ قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار ١/١٣٣ (١٩٢) .
ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/١٠٨ (١٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٥، ١٥٦
(وسلم) إضافة من ع.
٣ لعله يقصد حديث ابن عباس المتقدم المتفق على صحته. راجع مسألة (١١٠) . وأما حديث جابر آنف الذكر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله- ﵄ أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟، فقال: لا، قد كنا زمان النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ". صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب المنديل ٧/٧١.
وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على ترك الوضوء مما مست النار.
٤ في ع (الثقات) بالجمع.

2 / 410