319

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه، وإذا أعاد فله (الأجر) ١ مرتين٢ وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى الماء انصرف وتوضأ وأعاد٣.
[٨٢-] قلت: وكيف التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين٤.

١ في ظ (أجر) بالتنكير.
٢ نقل قول إسحاق: أن المتيمم إذا وجد الماء في الوقت بعد الصلاة لا إعادة عليه. المروزي في اختلاف العلماء ص٣٤، وابن المنذر في الأوسط ٢/٦٤، وابن قدامة في المغني ١/٢٤٤.
٣ انظر: قول إسحاق في اختلاف العلماء للمروزي ص ٣٤.
٤ نقل عنه نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص٣٦، ٣٩ (١٣٥، ١٥٠)، وصالح في مسائله ٢/١٢١و ٣/٢٤ (٦٨٤، ١٢٥٠)، وابن هانئ في مسألة ١/١١، ١٢ (٥٤، ٦٠)، وأبو داود في مسائله ص١٥، ١٦.
وكون التيمم ضربة واحدة كما في هذه الرواية هو الواجب، والمسنون على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المسنون ضربتان.
انظر: الإنصاف ١/٣٠١، المبدع ١/٢٣٠، كشاف القناع ١/٢٠٥.

2 / 376