270

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

البول١ و٢ العذرة٣ الرطبة٤.
قال إسحاق: كما قال، والبول٥ والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين٦.
[٤٨-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟

١ أي بول الآدمي بقرينة ذكر العذرة بعده، فإنها خاصة بالآدمي. وهذا المذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب. وذكر القاضي أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي. انظر: الأنصاف ١/٦٠.
٢ في ع (أو) .
٣ العذرة: غائط الإنسان الذي هو السلح.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/٥٥، لسان العرب ٤/٥٥٤.
٤ اشتراط كون العذرة مائعة أو رطبة كما في هذه الرواية هو المذهب الذي جزم به غير واحد، وكذلك لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد أن الحكم كذلك ولو لم تذب.
انظر: الإنصاف ١/٦١، الفروع ١/٢١. وقد تقدم بيان حكم البئر التي وقع فيها بول أو عذرة. راجع مسألة (٣١) .
٥ في ع (البول) بإسقاط الواو.
٦ تقدم قول إسحاق راجع. مسألة (٣١) .

2 / 327