256

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به١. ولا أدرى ما سؤر المشرك٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤

١ سؤر الآدمي المسلم طاهر، سواءً كان رجلًا أو امرأة، جنبًا أو حائضًا، بغير خلاف في المذهب.
انظر: الكافي ١/١٦، الإنصاف ١/٣٤٥، الفروع ١/١٧٦، مطالب أولي النهى ١/٢٣٣.
٢ نقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق قولهما: ما ندري ما سؤر المشرك. الأوسط ١/٣١٤.
وسؤر الكافر طاهر، وعليه أكثر الأصحاب.
وعن أحمد رواية أنه نجس. وقيل: إن لابس النجاسة غالبًا أو تدين بها، أو كان وثنيًا أو مجوسيًا، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: (وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) .
انظر: المغني ١/٤٩، المبدع ١/٢٥٢، الإنصاف ١/٣٤٥.
٣ مسألة (٤٠) متأخرة عن مسألة (٤١) في ع.
٤ المطاهر: جمع مطهرة، وهو الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر منه كالإبريق والسطل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/١٧٥، مجمل اللغة ٢/٥٨٨.

2 / 313