253

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

و(بين) ١ البئر؟ ٢
قال: ما لم يغير طعمه ولا٣ ريحه فلا بأس٤ به٥.
قال إسحاق: كما قال٦، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة٧،

١ كلمة (بين) إضافة من ع.
٢ البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء.
انظر: تاج العروس ٣/٢٣، معجم لغة الفقهاء ص١٠٢.
٣ في ع بدل (ولا) (او) .
٤ نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص ٤ (٥) .
قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني ١/٤١.
فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس.
٥ كلمة (به) ساقطة من ع.
٦ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٨٤.
٧ قال به أبو حنيفة- ﵀. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط ١/٦١.
وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٨، ٣٩، بدائع الصنائع ١/٢٥٥، حاشية رد المحتار ١/٢٢١.

2 / 310