236

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١ إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز

١ نقل مذهب إسحاق في تفضيل المسح على الخفين على غسل القدمين كل من ابن المنذر في الأوسط ١/٤٤٠، وابن قدامة في المغني ١/٢٨١، والعيني في عمدة القاري ٢/٤٠٨.

2 / 293