Mesail
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Yayıncı
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Yayıncı
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
١ الجنابة: هي التي يجب منها الغسل بالجماع أو خروج المني. والجنب هو الذي يقع منه ذلك ويطلق على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/٣٢٢، لسان العرب ١/٢٧٩، النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٢. ٢ سورة المائدة:٦ ٣ أي الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة ليس بواجب كما في الوضوء،. قال الإمام أحمد في جواب سؤال ابنه عبد الله المتقدم: (إذا كان جنبًا فلا يبالي بأيه بدأ؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يحدد له تحديد الوضوء) . المسائل ص٢٧ (٩٧) وقريبًا منه في مسائل صالح: ١/١٤٢، ٣/٢٠٧ (٣٥، ١٦٦٤) ومسائل أبي داود ص٦. قال ابن قدامة: (لا يجب ترتيب الغسل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يقدم بعض البدن على بعض) . الكافي ١/٧٥. وقال في الشرح الكبير: (لا يجب الترتيب في غسل الجنابة فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافًا) ١/٢٢٠.
2 / 274