Mesail
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Yayıncı
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Yayıncı
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
١ الخرقة: القطعة من الثوب. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧. ٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦)، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦)، وأبو داود في مسائله ص ١٢. والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل. انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢. ٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو. ٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح. انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣. ٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- ﵂ قالت: "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١
2 / 270