206

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

على ذلك.
[٢-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟
قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد١.

١ نقل الترمذي في سننه قول أحمد: (إنه لا يوجد حديث في التسمية له سند جيد) . السنن ١/٣٨. وانظر: المجموع ١/٣٩٣.
وقال ابن المنذر: (كان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد) . وضعف حديث حرملة، وقال: (ليس هذا حديث أحكم به) الأوسط ١/٣٦٨.
قال أبو داود في مسائله: (قلت: لأحمد التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد- يعني- حديث النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يسم" المسائل ص٦.
أما حكم المسألة، فقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه) المسائل ص٢٥ (٨٦) .
وظاهر المذهب أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية) .
وعنه: أنها واجبة. قال المرداوي: (هي المذهب) وقال صاحب الهداية والفصول والمجد في شرحه وغيرهم: (التسمية واجبة في أصح الروايتين) .
انظر: المغني ١/١٠٢، الفروع ١/٧٢، الانصاف ١/١٢٨.

2 / 263