1474

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: [إذا] ١ كان [الأب] ٢ قابضًا للجارية ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها

١ ساقطة من ظ، والتصويب من ع، والمعنى يقتضيه وبه يتم الكلام، وهي مثبتة في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٢٨، الذي نقل عبارة الإمام أحمد هذه كاملة.
٢ في نسخة ع "الابن"، والصواب ما في ظ الذي أثبته، والسياق يقتضيه وهي كذا في الإشراف على مذاهب العلماء حيث نقل العبارة: ٤/١٢٨.
٣ هذا إذا كان الأب قد قبضها وتملكها ولم يكن الولد وطئها فتصير جاريته في كل شيء، وإن وطئها قبل تملكها فقد فعل محرمًا لأن الوطء الحلال يكون بالزوجية وبملك اليمين، وهذه ليست زوجة له ولا ملك يمينه.
وقوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك." وقد سبق تخريجه في المسألة رقم: ٨٧٧ لم يرد فيه حقيقة الملك حيث أضيف الملك إلى الولد، لأن الشيء لا يكون مملوكًا لمالكين حقيقة في حال واحدة، ولا يحد الأب بذلك للشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
[] راجع المغني: ٩/٥٣٦-٥٣٧، والمحرر: ٢/١١، والفروع: ٥/١٣٤-١٣٥.
٤ انظر قول الإمام إسحاق في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٢٨.
٥ في ع "وانقضت العدة".

4 / 1726