1469

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
قال: يفارق هذه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه٢، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: كما قال٣.

[١] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٣-٩٤.
٢ في ع بلفظ "حتى تنقضي عدة هذه عن الأولى امرأته"، وما في ظ أوضح.
قال في المقنع: "وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنًا أو رجعية فنكاح الثانية باطل."
قال في الإنصاف "بلا نزاع".
يصح عقد الأولى لأنه لا جمع بين الأختين فيه، ويبطل نكاح الثانية لأن الجمع يحصل به، فلا يصح عقده عليها حتى تخرج الأولى من عصمته وتزول أحكام زوجيته منها.
[] انظر: المقنع بحاشيته: ٣/٣٦، والإنصاف: ٨/١٢٤، والمغني: ٦/٥٨١-٥٨٢، والفروع: ٥/١٩٩، والفتاوى لابن تيمية: ٣٢/٧٢، والمحلى: ٩/٥٣٠.
٣ انظر عن قول إسحاق ﵀: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧ حيث نقل ابن المنذر نحو هذا عن الإمام إسحاق فيمن ملك أختين مملوكتين فوطأ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى.

4 / 1721