1467

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

صداق مثلها١.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يختصموا إلى حكامنا لأن حكامنا لا تجوز إلا أن٢ يقضوا بحكم أهل الإسلام٣.
[١٠٩٣-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا المدخول بها أم؟
قال أحمد: حرمتا عليه جميعًا٤.

١ المذهب أن العبرة في المسألة تكون بالقبض لا بالدخول، لأن في إبطال المقبوض مشقة لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام مما يؤدي إلى تنفيرهم عن الإسلام، فيعفى ذلك كما يعفى عما تركوه من الفرائض والأركان، وما لم تقبضه من الحرام لا يكون لها صداقًا سواء دخل بها أو لم يدخل.
انظر: المغني: ٦/٦٣٥، والإنصاف: ٨/٢٠٩، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧١، والاختيارات الفقهية: ص ٢٢٥.
٢ في ع بحذف "أن".
٣ ويرجع هذا القول إلى أن ما لم تقبضه من الحرام لا يكون لها صداقًا.
٤ في النسختين تكررت عبارة "حرمتا عليه جميعًا" فاكتفيت بنقل واحدة من العبارتين، لأن التكرار واضح.
ووجه ما أجاب به الإمام أحمد ووافق عليه الإمام إسحاق أن البنت تحرم بالدخول على الأم، وتحرم الأم بالعقد على البنت فحرمتا في المسألة.
راجع بالتفصيل مسائل (٩١٦– ٩١٩) .

4 / 1719