1447

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلّقها تطليقتين تعتد عدّة الأمة، في العدّة عتقت أو بعد العدّة٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ هي فاطمة بنت قيس، سبقت ترجمتها، وكذلك سبق تخريج حديثها والكلام عليه في المسألة رقم: (٩٦٢) .
٢ لأنها إذا أعتقت وهي رجعية فقد وجدت الحرية وهي زوجة، تعتد عدة الوفاة لو مات، فوجب أن تعتد عدة الحرائر.
أما إن أعتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية، فلم تجب عليها عدة الحرائر، ولأن عدة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات فتنتقل إلى عدة الحرائر، والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة فلا تنتقل إلى عدة الحرائر.
انظر: المغني: ٧/٤٦٢.
٣ انظر: عن قول إسحاق: المغني: ٧/٤٦٢، والإشراف على مذهب العلماء: ٤/٢٩٢.
انظر: عن المسألة أيضًا" الإنصاف: ٩/٢٨٥، والمبدع: ٨/١٢٣.

4 / 1699