1370

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

بالمصّة١ من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمسًا٢، والإملاجة٣ أقل من المصة إلا أنها داخل٤ في المصة لما دخل اللبن البطن.
[٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥

١ في ع بلفظ "في المصة".
٢ في ع بحذف "خمسًا".
٣ الإملاجة: المرة، والملج تناول الثدي بأدنى الفم، يقال ملج الصبي أمه يملجها ملجًا إذا رضعها، والمليج الرضيع، وفي الحديث: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".
أخرجه: الإمام مسلم ٢/١٠٧٤.
والإملاج: الإرضاع.
انظر: تاج العروس ٢/١٠١، لسان العرب ٢/٣٦٨، والصحاح ١/٣٤٢.
٤ في ع بلفظ "إلا أنها في الأصل داخل في معنى المصة"، والصواب داخلة.
٥ الفحل: الذكر القوي من كل حيوان.
انظر: لسان العرب ١١/٥١٦، والمعجم الوسيط ٢/٦٧٦.
ولبن الفحل: هو اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فينشر التحريم إليهما، وينشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه.
قال ابن الأثير في تفسير لبن الفحل في النهاية ٤/٢٢٧: "إن لبن الفحل يحرم، يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدًا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها، لأن اللبن للزوج حيث هو سببه".
انظر: المبدع ٨/١٦١، والمغني ٧/٥٤١، وكشاف القناع ٥/٢٤٣، والنهاية لابن الأثير ٤/٢٢٧.

4 / 1622