1308

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.١
[٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل٢ من ستة أشهر فهو للأول.
قال:٣ قلت: وإن أتى على ذلك٤ سنون؟
قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.
قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن٥ عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.٦

١ انظر عن قول أحمد وإسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٥٥.
٢ في ع بلفظ "أقل بستة أشهر".
٣ في ع بحذف "قال".
٤ في ع بلفظ "سنين".
٥ ابن عجلان: هو محمد بن عجلان الإمام القدوة الصادق، وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وأخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا، وأخرج حديثه أصحاب السنن الأربع، توفي سنة ١٤٨؟.
انظر: سير أعلام النبلاء: ٦/٣١٧، والجرح والتعديل: ٨/٤٩، وميزان الاعتدال: ٣/٦٤٤، وتقريب التهذيب: ٣١١.
٦ في هذه المسألة والمسألتين التاليتين لها توضيح لأقل مدة الحمل وأكثره، وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما سبق في المسألة السالفة. =

4 / 1558