قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟
قال: يستأنف النكاح.١
قيل له: يجلد؟
قال: على قول ابن عمر ﵄ نعم٢، ولكن حديث٣ أبي موسى ﵁.
[٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة؟
١ بناء على أظهر الروايتين على أن النكاح باطل، ولا يتوقف على إجازة السيد، كما مر.
٢ حيث يرى أن دخوله بذلك الزواج زنى كما مر عنه.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/٢٦١ بسنده عن ابن عمر ﵄ "أنه كان إذا تزوج بغير إذن ضربه الحد".
٣ أي أن حديث أبي موسى ﵁ الوارد في تزويج العبد بغير إذن سيده ليس فيه حد، وذلك معارض لما هو منقول عن ابن عمر ﵄.
وحديث أبي موسى ﵁ هو أن غلامًا له تزوج أمة بخمس من الإبل بغير إذن سيده، وطلب أبو موسى برد الغلام والإبل، فاختصموا إلى عثمان ﵁ فقضى لهم عثمان بخمسَيْ ما استحل به فرج صاحبتهم، وردّ على أبي موسى ثلاثة أخماسه.
أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/٢٦٠، وسعيد بن منصور ١/٢٤١.
٤ في ظ بلفظ "قلت: فليس عليها صداق ولا عليها العدة"، فصححتها من ع كما هو في الأعلى.