1255

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن١ طلاقًا أبدًا وفي العدة كما قال.
[٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟
قال أحمد: كذاك نقول.٤

١ في ع بلفظ "لم يقع".
٢ في ع بحذف "لأحمد".
٣ المهر لغة: الصداق، والجمع مهور، وقد مهر المرأة يمهرها ويمهرها مهرا وأمهرها.
انظر: لسان العرب: ٥/١٨٤، ومختار الصحاح: ٦٣٨.
والمهر اصطلاحًا: العوض المسمى في عقد النكاح، أو بعده لمن لم يسم لها فيه.
انظر: غاية المنتهى: ٣/٥٣، والتنقيح المشبع: ٣٠١، وكشاف القناع: ٥/١٢٨، والمبدع: ٧/١٣٠.
٤ هذه المسألة نص في أن المهر ما اتفق عليه الأهلون ورضوا به، لما روى عبد الله بن عامر عن أبيه: "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله ﷺ: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم، فأجازه".
[] أخرجه الترمذي في باب ما جاء في مهور النساء: ٣/٤٢٠-٤٢١، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة حديث رقم: ١٨٨٨، وأحمد في المسند: ٣/٤٤٥.
قال ابن قدامة: "ولأن النكاح عقد معاوضة فيعتبر رضَى المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات، فإن كان الولي الأب فمهما اتفقا هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقًا قليلًا كان أو كثيرًا، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وكذلك زوّج شعيب ﵇ موسى ﵇ ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة. وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضَى المرأة والزوج لأن الصداق لها وعوض منفعتها" ا.؟.
[] انظر: المغني: ٦/٦٨٧، والمبدع: ٧/١٣١-١٣٢، وكشاف القناع: ٥/١٢٩، وتحفة الأحوذي: [٤/٢٥٠-٢٥٢.

4 / 1505