1250

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

لما قال رسول الله ﷺ: "إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول"،١ وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس من حديث النبي ﷺ في الوليين: أيهما أقرب،٢ وكل ولي كذلك، قاله٣ مالك بن أنس ومن اتبعه.
[٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
قال أحمد: أعجب [ع-٤٣/أ] إليّ أن يستأنف النكاح الذي

١ الحديث سبق تخريجه والتعليق عليه في المسألة رقم: ٨٦٩.
٢ المعنى والله أعلم: أنه إذا كان أحد الأولياء أقرب من الآخر فإنما استحق بهذا القرب التقدم في الميراث، وهو أولى بالولاية في النكاح، ولكن نكاح الأبعد منه صحيح لأنه له ولاية حيث إن الرسول ﷺ حين ذكر الوليين في الحديث لم يفرق بين البعيد والقريب.
٣ قال في المدونة: ٢/١٤٣: "قلت أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورًا كلهم، وبعضهم أقعد بها من بعض، منهم العم والأخ والجد وولد الولد والولد نفسه، فزوجها العم فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها؟ قال: ذلك جائز".

4 / 1500