1227

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذ جاز ذلك،١ وإن لم تكن حاضت وقد كانت سلمت إلى الزوج ٢ وهي ممن لا توطأ فإن ذلك لا يحل وليس له أن يجامعها أبدًا حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا.٣
وجهل هؤلاء إذ قالوا له أن يجامعها [والخيار لها إذا حاضت وإن كان] ٤ بعد ذلك فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار لأنه ليس لها أن تختار نفسها وقد وطئت قبل ذلك برضاها.٥

١ أي: إذا رضيت حينئذ بالوطء، وكانت مدركة جاز ذلك، ولم يضر قولها بعد ذلك لا أرضى، وصدر المسألة فيما إذا وطئت وهي صغيرة، ولكن الحكم الذي ذكره الإمام إسحاق فيما إذا وطئت بعد الإدراك كما يفهم من كلامه.
٢ نهاية اللوحة رقم: ٤٣، من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٤٤ من ظ.
٣ ويأتي عن الأئمة الثلاثة أحمد وإسحاق وسفيان أنها إذا رضيت يشهدان على ذلك في مسألة رقم: ٨٦٤.
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "فالخيار لها إذا كانت، وإن كانت بعد ذلك"، وما أثبت يستقيم به الكلام أكثر.
٥ يصح نكاح غير الأب للصغير والصغيرة عند الحنفية، ولهما الخيار إذا بلغا عند أبي حنفية ومحمد بن الحسن، ولا خيار لهما عند أبي يوسف.
وإذا بلغت الصغيرة ولم يطأها قبل البلوغ وسكتت بعده انقطع بذلك اعتبار رضاها، وإن كان وطئها قبل البلوغ، فبلغت وهي ثيّب- كما هي عبارة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع- فسكتت، لا يبطل خيارها بذلك بل لا بد من صريح الرّضى بالنكاح.
انظر: بدائع الصنائع: ٢/٢٣٩، ٣١٦، فتح القدير: ٣/٢٧٧، ٢٧٨.
أي أننا إذا جعلنا لها رضى معتبرًا فوطئت برضاها لا يكون لها الخيار بعد ذلك.

4 / 1477