1183

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا [بين الصدور] ٢.٣
قال إسحاق: كما قال٤.
[٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص٥ لحديث٦ علي ﵁

١ انظر المغني ٣/٤٢٤، وانظر الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣.
٢ هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد]، وفيه بُعد.
٣ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٩، وانظر الفروع ٢/٢٧٧، قال المرداوي: في الإنصاف ٢/٢٥٥ هذا المذهب مطلقًا، وانظر المغني ٣/٥١٣.
٤ لم أقف عليه.
٥ انظر سنن الترمذي ٣/٣٦٢، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٢، ١٥٧ ورواية ابن هانئ ١/١٨٩ برقم ١٤٤، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، الفروع ٢/٢٦٢، المغني ٣/٤٠٤.
٦ يشير إلى حديث علي ﵁ وفيه " أنه قال: قام رسول الله ﷺ ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي ﵁ قال: " رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم ١/٦٦٢ باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.

3 / 1411