1179

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج١] ٢.
[٨٣٢-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملًا؟
قال: على حديث واثلة٣٤.٥

١ كذا في المخطوط والظاهر أن الصواب " السُرُج " جمع سراج ككتاب وكتب لا " سروج " جمع سرج.
٢ لم أقف عليه.
٣ يعني ابن الأسقع ﵁ حيث " دفن امرأة من النصارى ماتت حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين بين ذلك " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥٢٨ وابن شيبة في مصنفه ٣/٣٥٥.
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٢٨ قال: " وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة ".
وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٧،قال: " سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد: أقاويل، قلت الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا ".
٤ هو واثلة بن الأسقع ﵁ من أصحاب الصفة أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك وكان من فقراء المسلمين، طال عمره وله عدة أحاديث وله مسجد مشهور بدمشق، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣/٣٨٣ – ٣٨٤.
٥ انظر هذه المسألة في أحكام أهل الملل للخلال ص٣٠٣، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٢٠٧.

3 / 1407