1043

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال: (إنما قال هذا) ١ في التطوع.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٦٩٧-] قلت عاشوراء٤ يوم التاسع أو العاشر؟
قال: يصوم يوم التاسع والعاشر.٥

١ في "ع" إنما هو.
٢ أن صيام رمضان لا يجوز قطعه إلا بعذر شرعي، والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد هنا أن من دخل في صيام تطوع له الخروج منه، ولا يجب عليه إتمامه. وهذا هو المذهب، وما عليه الأصحاب، لكن يستحب الإتمام، ويأتي في مسألة (٧٠٤) ما يدل على نص الإمام أحمد على ذلك.
٣ انظر: المغني ٣/١٥٢.
٤ "عاشوراء" ويقال أيضًا: "عشوراء" ممدودان على المشهور، وحكي فيهما القصر
انظر: لسان العرب ٤/٥٦٩، المصباح المنير ص١٥٦، فتح الباري ٤/٢٤٥.
٥ لم يجب الإمام أحمد عن تعيين يوم عاشوراء هل هو التاسع أو العاشر، ولكنه ذكر ما يستحب صيامه وهو اليومان معًا.

3 / 1226