1037

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وإذا أفطر عمدًا يستأنف.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٦٩٠-] قلت:٣ رجل أصبح صائمًا في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟
قال: ما يعجبني٤ أن يفطر، عليه قضاء يوم، وإذا أفطر بأهله فعليه الكفارة.٥

١ كون التتابع ينقطع بالفطر بدون عذر لا خلاف فيه بين أهل العلم. انظر: المغني ٧/٣٦٥.
٢ انظر: الإشراف ق٩٣ أ، المغني ٧/٣٦٥.
٣ في "ع": "قال قلت".
٤ ما يعجبني من مصطلحات فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي حررها أصحابه من فتاويه، وفي المقصود بها وجهان:
أحدهما: الكراهة والتنزيه. والثاني: التحريم.
المسودة ص٥٣٠، صفة الفتوى ص٩٣، الفروع١/٦٧.
والذي يدل عليه الجواب وحكم المسألة أن المقصود بها هنا التحريم.
٥ أي أن من قدم من السفر صائمًا لا يجوز له الفطر، فإن أفطر بغير جماع فعليه القضاء فقط، أما إن جامع فعليه الكفارة.
وقد أورد ذلك عن الإمام أحمد أيضًا ابن هانئ في المسائل حيث قال ١/١٣٣ برقم ٦٥٤: "وسئل عن رجل أصبح صائمًا في السفر ثم قدم على أهله فأفطر في أهله أعليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يكون إفطاره بأهله".
وقال ابن قدامة في المغني٣/١٣٥: "فأما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ثم زال عذره في أثناء النهار، لم يجز له الفطر رواية واحدة، وعليه الكفارة إن وطئ"ا. هـ.
قلت: وعدم وجوب الكفارة بالإفطار بغير جماع سبق في مسألة: (٦٧٨) .

3 / 1220