1027

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أن الكفارة في الأكل والشرب.
قال إسحاق: في النسيان في الغشيان ليس عليه شيء.١
[٦٨٠-] قلت:٢ الصائم يدخل الحمام؟
قال: إن لم يخف الضعف.٣

١ أي لا قضاء عليه، ولا كفارة إذا جامع ناسيًا. انظر الإشراف ق٨٧أ.
٢ في "ع": "قال قلت".
٣ وفي المسائل لأبي داود ص٩١ "سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟ قال: نعم إن لم يخش ضعفًا".
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٣١٠: "ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرها- أي عن الإمام أحمد- يدخل الحمام ما لم يخف ضعفًا" ا.؟
قلت: ولعله احترز من الضعف خشية دخول الماء، قال المرداوي: لا يكره للصائم الغسل... ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وجزم به بعضهم، وقال في الرعاية: يكره في الأصح"ا. هـ الإنصاف ١/٣٠٩.
والذي أراه والله أعلم جواز الغسل للصائم بدون كراهة لثبوت ذلك عن النبي ﷺ، ومن ذلك ما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنبًا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم".
أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب اغتسال الصائم ٢/٢٣٤.
وقال الحافظ بن حجر: "قوله باب اغتسال الصائم أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام. أخرجه عبد الرزاق، وفي إسناده ضعف، واعتمده الحنيفة فكرهوا الاغتسال للصائم".
وقال أيضًا: "وقال ابن المنير الكبير: أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم، لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك..."ا. هـ الفتح ٤/١٥٣-١٥٤.
وقال ابن قدامة: "ولا بأس أن يغتسل الصائم". وقال أيضًا: "إن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل العلم". المغني ٣/١٠٩، ١٣٧.

3 / 1210