بالاتفاق ودفع المفاسد واجب بالاتفاق.
ومصداقه: عموم حاسة اللمس جميع أعماق البدن، سوى الكبد من
بين الحواس دون غيرها من الحواس، على ما فصل في موضعه.
ألا ترى: أن العلماء من الفقهاء وغيرهم ينقلون في مصنفاتهم المذاهب
المختلفة والآراء المناقض بعضها لبعض، سواء كانت حقة، أو باطلة.
يشهد به من يطالعها ويفهمها.
الأمر الثالث: أن نقل شيء من التوراة والإنجيل وغيرهما، يجوز في
التأليف في هذا الزمان، لغرض من الأغراض المعتبرة، كالاعتبار.
والاتعاظ، وإن لم يجز الاستدلال بها على الأحكام والأصول، على ما نص به
العلماء في الكتب.
ونظير ذلك: خبر المستور، الذي لم يظهر قبوله ولا رده، فيجوز العمل
به وإن لم يجب.
وقريب من هذا قول الحنفيين: شريعة من قبلنا (هي شريعتنا)
ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليها، قال الله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس. . . الآية) .
1 / 122