579

Cami'nin Lambaları

مصابيح الجامع

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟
(ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.
(إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (١) - وجَنَب -بالفتح-.
(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (٢) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (٣) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.
(إنما كان يكفيك هكذا (٤»: قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله ﷺ. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (٥) العموم، والقائسون (٦) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (٧).
* * *

(١) "بالضم" ليست في "ج".
(٢) "أن" ليست في "ج".
(٣) في "ن": "وجب".
(٤) في "ج": "هذا".
(٥) في "ن" و"ع": "جهة".
(٦) في "ج": "القائسون".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١١).

2 / 48