511

Cami'nin Lambaları

مصابيح الجامع

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

(صببت للنبي ﷺ غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (١)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.
(ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (٢)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (٣) مر.
(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (٤) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.
قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (٥).
* * *
باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟
٢٠٠ - (٢٦١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
(أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.

(١) "به" ليست في "ج".
(٢) رواه أبو داود (٢٤٥).
(٣) "كما" ليست في "ج".
(٤) في "ع": "أتاه".
(٥) في "ع" و"ج": "غسل اليدين".

1 / 385