1702

Cami'nin Lambaları

مصابيح الجامع

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

الخروجَ عن الحرمة، يقول: خمسٌ لا بُقْيا عليهن، ولا حرمةَ لهن على المحرم إذا أصابهن (١).
قال ابن المنير: إذا تعارض الأمرُ في إطلاق اسم الفسق باعتبار (٢) أفعال الفاسق، أو باعتبار استباحته، فإطلاقُه (٣) باعتبار أفعالهِ؛ لأنه أشبه بالحقيقة، فالأحسنُ أنه سماهن فواسقَ؛ لعدوانهن (٤)، وتشبههن (٥) بالفُسَّاق من المكلَّفين، ويكون فيه ذكرُ السبب الموجب لقتلهن؛ لأنا إذا استبحنا قتلَ فُسّاق المكلَّفين كالمقتولين بالحرابة ونحوِها من وجوه الفساد في الأرض، فلأن نستبيحَ ذلك من الحشرات والحيوانات أولى.
قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا: أَنَّ مِنَى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا، ليس في حديث الأمر بقتل الحية (٦) ما يدلُّ على أنه أمرهم بقتلها وهم محرمون؛ لأنه قال: بينا نحن بمنى، فلعل ذلك كان بعد طواف الإفاضة وإحلال المحرمين، إلا أن يكون البخاري يأنس من التواريخ بشيء لم يصح على شرطه، يقتضي أن ذلك كان وهم (٧) بمنى يومَ التروية، أو يومَ النحر قبل الطواف.

(١) انظر: "غريب الحديث" (١/ ٦٠٣ - ٦٠٤). وانظر: "التوضيح" لابن الملقن (١٢/ ٣٧٤).
(٢) في "ع": "باعتبار اسم".
(٣) في "ع": "فإطلاقه عليها".
(٤) في "ع" و"ج": "لعدواتهن".
(٥) في "ع": "ويشبهن".
(٦) في "ع" و"ج": "حديث القتل بأمر الحية".
(٧) في "ع": "كان أمرهم".

4 / 261