1613

Cami'nin Lambaları

مصابيح الجامع

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

عمر؛ كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم، هل هو كذلك، أولا (١)؟
(فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل.
وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه.
وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم.
وفيه: مداخلة (٢) العلماء للسلاطين، وغيره.
وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل.
وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.
وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي ﷺ هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (٣) وغيرها.
قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج، وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (٤)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة] (٥) على أحد من

(١) في "ع": "أولى".
(٢) في "ج": "أن مداخلة".
(٣) في "ج": "المسألة أوجه وغيره جائزة".
(٤) كذا في "ع"، ولعل في الكلام سقطًا، وقد اختصر الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥١٢) كلام ابن المنير، فذكر بعد قوله: "ولاسيما في تأمير الحجاج" قال: وأما ابن عمر، فإنما أطاع لذلك؛ فرارًا من الفتنة.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

4 / 168