1598

Cami'nin Lambaları

مصابيح الجامع

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

(ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلْتُ): فيه إشعارة أنه لو فعل، لاقتدى به الأئمةُ في مباشرة السقاية، فيذهب فخرُ بني العباس بالخصوصية.
وفي (١) ذلك دليل على أن النبي ﷺ علم أن الناس يعتقدون في أفعاله أنها قُرْبة، وأقرَّهم على ذلك.
وفي هذا الحديث - أيضًا - دليل على أن السقايات العامة؛ كالصهاريج والآبار يتناول منها الغني والفقير، إلا أن ينص على إخراج الغني؛ لأن النبي ﷺ يتناول من ذلك الشراب العام، وهو لا يحل له الصدقة، فيحمل الأمر في هذه السقايات على أنها موقوفة للنفع (٢) العام، فهي للغني هدية، وللفقير صدقة.
* * *
باب: ما جاءَ في زمزمَ
٩٦١ - (١٦٣٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ -: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ.
(سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم): صرح المهلب: بأن شرب ماء زمزم من سنن الحج، ولا يعرف هذا في مذهب مالك، نعم

(١) في "ع": "ففي".
(٢) في "ع": "للنفي".

4 / 153