68

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Yayıncı

الدار السلفية

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفًا من الصحابة له وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح. والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك ﵀ الولي شرطًا في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعًا للزنا والفساد.. ثالثًا: الشاهدان: لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر ﵃، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد

1 / 74