İcmâ Dereceleri

İbn Hazm d. 456 AH
46

İcmâ Dereceleri

مراتب الإجماع

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yeri

بيروت

وَاتَّفَقُوا أَن من حكم بِغَيْر هَذِه الثَّلَاثَة أَو الْقيَاس أَو الِاسْتِحْسَان أَو قَول صَاحب لَا مُخَالف لَهُ مِنْهُم أَو قَول تَابع لَا مُخَالف لَهُ من التَّابِعين وَلَا من الصَّحَابَة أَو قَول الأكثر من الْفُقَهَاء فقد حكم بباطل لَا يحل وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل لمفت وَلَا لقاض أَن يحكم بِمَا يَشْتَهِي مِمَّا ذكرنَا فِي قصَّة وَبِمَا اشْتهى مِمَّا يُخَالف ذَلِك الحكم فِي أخرى مثلهَا وان كَانَ كلا الْقَوْلَيْنِ مِمَّا قَالَ بِهِ جمَاعَة من الْعلمَاء مَا لم يكن ذَلِك لرجوع عَن خطأ لَاحَ لَهُ إلى صَوَاب بَان لَهُ وَأَجْمعُوا على أَن قبُول التَّرْجَمَة بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ وَاتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يكْتب للمحكوم عَلَيْهِ كتابا بِحكم لَهُ يشْهد لَهُ فِيهِ ان أحب الْمَحْكُوم لَهُ ذَلِك أَو دَعَا إليه وَاتَّفَقُوا أَن الامام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالا من وَجه طيب دون أَن يسْأَله اياه فانه لَهُ حَلَال وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر أَو كل وَقت مَحْدُود أَو قِطْعَة عَنهُ وَاتَّفَقُوا أَن الْحَاكِم إذا حكم بِشَهَادَة عدُول عِنْده على مَا نذكرهُ فِي كتَابنَا هَذَا فِي الشَّهَادَات ان شَاءَ الله تَعَالَى على اقرار أَو على علمهمْ أَن لَهُ أَن يحكم وَاتَّفَقُوا على انه لَيْسَ لَهُ أَن يحكم بِمَا عدا علمه أَو اقرار الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة وَاتَّفَقُوا أَن من أمره الامام الْوَاجِبَة طاعتة من الْحُكَّام بِقبُول كتاب حَاكم آخر إليه من بلد بعيد أَو بمخاطبة غَيره من الْوُلَاة أَن للْحَاكِم أَن يقبل الْكتاب وَأَن يكْتب وَيحكم بِمَا ورد فِيهِ مِمَّا يُوجب الحكم وَيحكم بكتابه من أَمر بقبوله أَيْضا كَذَلِك إذا شهد بِمَا فِي نَص الْكتاب عَدْلَانِ وَكَانَ الْكتاب مَخْتُومًا وَكَانَ إلى هَذَا الَّذِي وصل إليه وَكَانَ الَّذِي كتبه حَيا غير مَعْزُول فِي حِين وُصُول الْكتاب الَّذِي كتب بِهِ إليه هَذَا فِي غير الْحُدُود وَالْقصاص وَفِي غير كِتَابه من الْبَلَد الْقَرِيب

1 / 51