Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها- فعليه دم. ومن ظلل على نفسه مختارا، فعليه دم وأما القسم الثاني من القسمة الأولى، وهو ما لا دم فيه، فعلى خمسة أضرب:
أوله، ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد- وهو محرم- فعليه الفداء.
وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء. وإن رمى صيدا فجرحه- ولم يدر أحي هو أم ميت- فعليه الفداء. فإن رمى صيدا ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته معيبا وصحيحا.
وحكمه- إذا رآه صحيحا- يجيء بمشية الله فيه. ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة: فدى الصيد وأكله. فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة. وإن صاده في الحل فعليه الفداء. ومن قتل غلامه صيدا بأمره- والغلام محل- أو بلا أمره. والغلام محرم- فعلى السيد الفداء.
وكل شيء أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه.
وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، أكله جائز للمحرم.
وكل ما يجب في الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان جرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة.
وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لأجل اللفظ. ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا.
والثاني ما فيه الإطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شيء من ذلك عليه من الإطعام، فلا وجه لإعادته.
ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من طعام لمسكين.
Sayfa 121