Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
Sallar Bin Abdülaziz d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه. وبالتفريط يلزمه الضمان.
فان اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه.
ويقوم بقيمته يوم هلاكه.
ورهن الحامل من الإماء، والبهائم، أو النخل أو الشجر أو الأرض المزروعة، جائز. فما يحصل منه غير داخل في الرهن.
ومن رهن رهنا يملك بعضه، استقر الرهن في ملكه خاصة.
وإذا مات الراهن- وعليه دين لجماعة- فأول من يستوفي المرتهن.
فإن قصر ثمن الرهن عن ماله- وكان للراهن مال غيره- ساهم المرتهن الغرماء فيه.
الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول. فان هلكت في يد المودع من غير تفريط، لا ضمان عليه. وبالتفريط يضمن.
فان اتجر المودع بمال الوديعة، فعليه ما يخسر، وللمودع الربح.
والوديعة أمانة للبر والفاجر، إلا أن يعرف ان الوديعة غصب، ويعرف مالكها بعينه، فعليه ردها إلى المالك دون المودع، إلا أن يخاف على نفسه.
Sayfa 193