151Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyyeالمراسم العلوية و الأحكام النبويةSallar Bin Abdülaziz - 448 AHالفقيه سلار - 448 AHTürlerŞii Fıkhıوأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. والآخر يجمع فيه العتق وصباح الشهرين وإطعام ستين مسكينا.ولا يخرج عن ذلك شيء في باب الكفارات.Sayfa 188KopyalaPaylaşAI Sormak