Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
ذكر: بيع الأرزاق والديون
لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة.
واعلم، ان البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع، أو يستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع.
والسلف فيما له صفتان مختلفتان: كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والحرير- إذا عين المسلف فيه صفة وقيمة- جائز. ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام، صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.
وأما آجر الوزان والناقد والكيال والدلال.
فان الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشترى. وان وزن المتاع، فأجرته وأجرة ما يكال منه على البائع.
وأجرة الدلال على المبتاع. وأجرة المنادي على البائع.
فإما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع. ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة-: فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد- وعدما البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.
والواسطة: يضمن ما يهلك من المتاع بتفريط. ولا يضمن ما هلك من حرق.
ودرك الجودة- من المتاع وفي المال- على المتبايعين لا على الواسطة.
Sayfa 181