Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
Sallar Bin Abdülaziz d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فإن لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه.
والمحاقلة محرمة [1] وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع بالحنطة: كيلا وجزافا.
وكل شرط [2] شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.
Sayfa 178