Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
فمن لا تجب عليها عدة: من لم تبلغ المحيض- وليست في سن من تحيض، وغير المدخول بها، واليائسة من الحيض، وليست في سن من تحيض.
وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة، وفي غيرها خمسون سنة.
فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين:
أحدهما تعتد بالأقراء، والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد بالأقراء الحرة، وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان.
وأما من تعتد بالشهور: فالمدخول بها التي لم تحض- وهي في سن من تحيض- وهو تسع سنين، ومن ارتفع حيضها- ومثلها من تحيض، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.
فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة والغائب عنها زوجها إذا طلقها: فان بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام- ان كانت ممن لا تحيض- قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا- فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الأيام، احتسب به وتمم الباقي.
ولا حداد على المطلقة.
ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة.
وأما في الطلاق البائن فجائز.
Sayfa 166