Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
فإن دلس عنين نفسه، انتظر به سنة، فان جامع بها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وان لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه.
وان حدثت العنة به فلا جناح عليه.
فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط.
فأما ما يصح النكاح مع عدمه: فالاستخارة، والدعاء المرسوم، والإعلان في نكاح الدوام خاصة، والاشهاد، والخطبة، والولائم وجمع الاخوان على الطعام، وتجمل الرجل عند البناء بأهله، ومس الطيب، وان يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السوداء والرعد والبرق، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع للشمس، ومن غروبها إلى مغيب الشفق، وان لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في أول ليلة شهر رمضان خاصة: فهو مندوب إليه في ذلك الليل.
ويكره له- إذا احتلم- أن يطأ امرأته حتى يغتسل، فأما ان يجامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك. وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه، أو صبي صغير- وذلك في الإماء جائز. وان لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن، وله ان يعزل عن الإماء من غير إذنهن.
ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في ليلته التي يرد فيها.
ذكر: ما يلزم بالعقد
وهو على أربعة أقسام: المهر، والقسمة، والنفقات ، ولحوق الأولاد.
Sayfa 151