Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
بلبن بعل آخر، لم يحرم بينهما التناكح. ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته، فتخلل العشرة برضاع غيرها، لم تحرم.
وان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها، وينكحها بغير إذنها، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فان فسخته بطل، وان شاءت فارقت الزوج بغير طلاق، واعتدت منه. فاما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو أختها فجائز من غير اعتبار الرضا.
ومنها: أن لا يتزوج أمة وعنده حرة، فإن فعل، فالحرة مخيرة بين أن تفسخ نكاحه وبين أن تمضيه، وبين أن تعتزله، وتقضي العدة. فإن علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك.
ومنها: لا أن يكون الناكح والمنكوح في ملك- وقد عقدها بغير إذن سيدها، فان السيد مخير بين فسخ العقد وإمضاءه. فإن أولدها من غير إذن سيدها فولدها، ملك لسيدها. وكذلك حكم العبد.
ويلحق بذلك التدليس.
ومن تزوج بامرأة على انها حرة فخرجت آمة، ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها. فان دخل فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها. فان كانت هي المدلسة فلا مهر لها. وان دخل بها فلا طلاق في فراقها. فان علم وأمسكها بعد العلم، فلا خيار له بعد ذلك.
ويرد العمياء والبرصاء والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور، فإن رضي بشيء من ذلك فلا خيار بعده.
وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر، أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل، فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه.
Sayfa 150