Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Meârisimü'l-Aleviyye ve Ahkâmü'n-Nebiyye
Sallar Bin Abdülaziz d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
Türler
قالوا بوجوب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني. والا ثبت: الأول.
وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له.
ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لأنه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه.
وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام:
أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها.
رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها. سادسها: أقل ما يجوز إخراجه.
سابعها: من يجوز إخراجها إليه.
وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال.
فاما من تخرج عنه: فان يخرج الإنسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمي ومسلم: واجب عليه.
فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:
Sayfa 134