333

Cennetin Merdivenleri

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فنقل محمد بن الحكم: لا تعجبني هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل المسألة إلا لثلاثة)).

ونقل إبراهيم بن إسحاق في الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها: لا يعجبني.

ونقل حرب: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.

ونقل ابن منصور: يكره.

قال القاضي: كرهه أحمد، وإن كان يلحق بالبيع؛ لأنه في معنى المسألة، من جهة أنه لا يلزمه بذل ما سأله.

واختار صاحب ((المحرر)): لا يكره، لأنه لا يلزم السائل أيضا العقد بدونها، فتصير ثمنا لا هبة.

798- وسؤال الشيء اليسير، كشسع النعل والحذاء، هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه؟.

فيه روايتان عن الإمام أحمد. والأولى الترخيص في ذلك.

ولا بأس بمسألة شرب الماء. نص عليه أحمد. واحتج بفعله عليه السلام.

وقال في العطشان: لا يستسقي يكون أحمق.

Sayfa 354