============================================================
مقالات البلخي جهتين؛ فمن ذلك أن رجلا لو دخل زرعا بغير إذن صاحبه لكان الله قد نهاه عن خروج منهب لأن فيه إفسادا للزرع، وقد أمره به لأنه ليس له .
وقال جلهم بالخاطر وأنه لا يجوز أن يخلى الله البالغ منه. وقالوا: ليس يجوز على شيء من الأعراض البقاء، وأظنهم أو أكثرهم يقولون: إنها أبعاض الجم وقالوا: إن الجزء الذي لا يتجزأ جزء على مذهب الحسن: وقالوا: جزاء الله في المعاد أكثر من تفضله، وعقابه أكثر من ابتلائه؛ لأن الثواب والعقاب وجبا باستحقاق، والتفضل والابتلاء ابتداء.
وقال بعضهم بتحليل الأشربة التي يسكر كثيرها إذا لم يكن الخمز بعينها، وحرموا السكر، وليس يتبعون المولى في الحرب إذا كان من أهل القبلة، وكان موحدا، ولا يقتلون ذرية ولا امرأة، ويرون قتل المشبهة وسبيهم وغنيمة أموالهم، ويبيعون مواليهم، ويجبرون على حربهم كما فعل أبو بكر بأهل الردة.
ويدعون من السلف جابر بن زيد وعكرمة وعمر بن دينار ومجاهدا.
من الخوارج: الواقفة ل ومن قصتهم أن رجلا يقال له: إبراهيم من أهل المدينة كان في منزله أو معه جماعة من موافقيه، فبعث جارية إلى الشوق، وكانوا يتولونها، فأبطت فغضب إبراهيم، وقال: لأبيعنها في الأعراب، فقال له رجل ممن حضر يقال له: ميمون، ليس بالذي ذكونا قبل من العجاردة: كيف يسعك أن.. جارية مسلمة من قوم كفار؟ فقال إبراهيم: إن الله أحل البيع وحرم الربا، قد مضى أصحابنا
Sayfa 146